قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الأربعاء, 17 شباط/فبراير 2016 06:32

الصور الحديثة للزواج في ضوء ضوابط عقد الزواج الشرعي

كتبه  الدكتورة فريدة صادق زوزو
قيم الموضوع
(0 أصوات)

أولا: الزواج العرفي.

ما هو "الزواج العرفي"؟

"الزواج العرفي" مصطلح يراد به الزواج الذي لم يكتب في الوثيقة الرسمية، فهو يقابل"الزواج الموثق"، و كلا المصطلحين قانوني لا يمُّت للشريعة الإسلامية بصلة. و سمي الزواج العرفي بهذا الاسم تمييزاً له عن الزواج الموثّق؛ و أما من ناحية ماهيته باعتباره عقداً؛ فهو عقد استوفى جميع أركانه و شروطه المعتبرة شرعاً في صحة عقد النكاح، و به تثبت جميع الحقوق من حل المعاشرة الزوجية و ثبوت نسب و توارث و غيرها[1].

حقيقة "الزواج العرفي":

"الزواج العرفي" بمعناه المتقدم، كان هو الصورة الوحيدة المعمول بها بين المسلمين لعقد زواج ما، من عهد الرسول - صلى الله عليه و سلم - إلى زمن ظهور التوثيق.

و إذا كان الزواج العرفي هو طريقة عقد الزواج المعمول بها في السابق لانعدام التوثيق الرسمي آنذاك، فقد رتب عليه الفقهاء جميع حقوق الزواج.

و أما بعد ظهور التوثيق و إلزاميته من طرف الحكومات في كل العقود، فإن الأمر تغيّر.

و أصبح الزواج الموثق هو الأصل، أي الصورة القانونية الصحيحة لعقود الزواج.

و مع هذا تبقى ماهية الزواج العرفي نفسها لا تتغير، فقد "اتفق الفقهاء على أنه لا فرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق، نظرا لكون عقد الزواج عقداً رضائيا ينعقد بمجرد التقاء الإيجاب بالقبول، و لهذا فإن التوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته"[2].

إلا أن من خالف هذه الصورة و لم يوثق عقد زواجه فإنه يواجه صعوبات قانونية، و مصيره العقوبة المنصوص عليها قانونا.

"الزواج العرفي" بعد إلزامية التوثيق:

التوثيق "أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار و الجحود بعد انعقاده…لا سيما إذا أنكره أحد الزوجين، أو الورثة من بعدهما"[3]، "فمن الوجهة القانونية لا تُسمعُ عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية، و مقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، و إنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين… أما النسب فإنه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء في جميع الأحوال"[4].

إن البعض يتجه إليه لسبب من الأسباب و التي يُقصد بها في العادة التهرب من التوثيق، لصغر سن المعقود عليها، أو الخوف من الزوجة الأولى حال الزواج بزوجة ثانية، أو زواج المغترب (الغريب عن البلد) ببنت البلد الذي يقطنه…و غيرها من الأسباب غير المحصورة. فهذه الأسباب مما يمكن أن توافق أسباب نكاح السر الذي استكتم فيه الشاهدان و العاقدان على النكاح، حيث إن مقصد الزواج لن يتحقق في إيجاد النسل من هذين الزوجين، لأن مجرد حمل الزوجة سيعرضها للألسنة، و القذف في حصانتها، و هو مما يخالف مقصد الزواج في إحصان الزوجة، كما أن المقاصد التبعية للزواج لن تجد لها طريقاً إلى قلبي الزوجين في انتشار المودة و الطمأنينة، و حصول الأمن النفسي، و الاستقرار، مما يجعل هذا الزواج مصحوباً بالتوتر و القلق الدائمين.

و هكذا أصبح مصطلح "الزواج العرفي" يعني عقد الزواج الذي يخالف صورة عقد الزواج المعمول به بين الناس. فالزواج الموثق الرسمي هو الصورة المتعارف عليها، و هو الأصل في انعقاد زواج ما، و أما ما عداه من الصور فمخالف لما تعارف عليه الناس.

ثانيا: نكاح المتعة.

العلة في تحريم نكاح المتعة و ما يشبهه تحريماً مؤبداً، راجع لمناقضتها مقاصد الشارع في النكاح بنوعيها الأصلي و التبعي؛ أما مناقضة الأصلي فمن حيث إن الشارع قصد بالنكاح التناسل الموجد للنسل، بخلاف نكاح المتعة الذي يقصد به المتمتعان قضاء الوطر لأجل معين ثم ذهاب كل واحد منهما إلى سبيله، فهو لا يأتي منه نسل إطلاقاً، بل إنه يمنع وجوده فيستأصله كلية، حيث يعتقد المتمتعان أن بإمكانهما قضاء الشهوة الجنسية خارج إطار الزواج و من ثم لا داعي لعقد الزواج المؤبد البتة لما فيه من مشاكل و مسؤوليات و نفقات.. الخ.

و نكاح المتعة يناقض المقاصد التبعية للنكاح أيضا باتصافه بخاصية التأقيت التي تؤثر في إمكانية إيجاد المودة و الرحمة و السكينة بين الزوجين، فهذه المشاعر لا يمكن إيجادها في لحظات أو ساعات أو أيام.

و لذا فعدّه من الأنكحة هو على سبيل التجوز، و لأنه كان مشروعاً في وقت ما، غير أن تحريمه ثابت إلى الأبد بأحاديث الرسول - صلى الله عليه و سلم - في أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسية، و هنا يأتي التساؤل: هل يعد علماء الشيعة زواج المتعة ستاراً لكل علاقة جنسية خفية خارج إطار الزواج الشرعي؟ و هل كل علاقة بين رجل و امرأة فيها إيجاب و قبول، و مهر تعد زواجا صحيحاً ؟

فالنكاح الشرعي و المتعة يختلفان في آثارهما من انتساب الولد، و ميراث الزوجة، و توريثها، مما لا يتحقق في المتعة، فأي فرق بين المتعة و الزنا؟

ثالثا: الزواج بنية الطلاق:

و قيل يدخل في التحريم مسألة "لو تزوج امرأة على أن في نيته تطليقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح" [5]على رأي الإمام الأوزاعي " قال هو نكاح متعة"[6]، و هذه المسألة تكثر في أوساط الطلبة و العمال المغتربين.

أما مذهب أكثرية الأئمة فصحة هذا العقد، فقد قال الشافعي: "و إن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة و نيته و نيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو يومين…إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت و لا تفسد النية من النكاح شيئاً" [7].

فإن النية هنا لا تدخل ضمن ماهية العقد، فقد قال المصطفى - صلى الله عليه و سلم -: ?ثلاث جدهن جد و هزلهن جد (النكاح و الطلاق و العتق?)[8].

فاعتماد الإمام الشافعي في صحة المسألة على النية، فهي ليست شرطاً قولياً ذكر في العقد حتى يرجع عليه بالبطلان، و بمثل هذا التعليل قال كثير من الأئمة، فعن القرافي قوله: "إذا تزوج المرأة و نيته فراقها بعد لذة، لا بأس به عند مالك و الأئمة، و كذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغربة، فلو علمت المرأة بذلك فهو متعة محرمة"[9].

و من المعاصرين الذين ذهبوا إلى صحة العقد علي الطنطاوي[10]؛ كذا مصطفى الزرقا الذي اشترط فيه إخبار الزوجة بهذه النية، فإن رضيت فلا بأس، و إلا كان غاشاً [11].

و الحق أن القول بصحة المسألة يتعارض مع حديث المصطفى - صلى الله عليه و سلم - من غش فليس مني، و الأولى أن لا يفعل ذلك بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ينوي أنه إذا سافر و أعجبته أمسكها و إلا طلقها"[12].

رابعا: عقد الزواج عبر الإنترنيت و وسائل الاتصال الأخرى:

مسألة الخطوبة عبر المواقع المخصصة للزواج على الإنترنت.. باستخدام الإنترنت كوسيلة لتعارف الناس ببعضهم، ثم يتطور الأمر إلى الطريقة الطبيعية في الارتباط؛ حيث يتعارف الطرفان، و يتدارسان ظروفهما، و إمكانية ارتباطهما في إطار العقل و العاطفة، و تحت نظر الأهل و في حمايتهم؛ فهذا أمر لا غبار عليه، و هو من باب استخدام الوسائل المتطورة من أجل تسهيل حياة الناس، خاصة في المدن الكبرى؛ حيث اغترب الناس عن بعضهم البعض، و أصبح تعارفهم أمراً غير ميسور.

تعد مسألة حساسة و تحتاج إلى نظر شرعي، فإذا ما يسرناها و قبلنا بها، فإننا سنفتح باباً للشر، من استباحة العلاقات بين الجنسين!.

و هل سداً للذريعة نمنعها جملاً و تفصيلاً، و في هذا غلق لما تيسر من تسهيل على كثير من المقدمين على الزواج خاصة الذين يعيشون في الغربة، أملا منهم في إيجاد شريكة للحياة من بلادهم أو من بلاد المسلمين؟

آراء بعض الفقهاء المعاصرين في الإشكالات التي تحدث بسبب الإنترنيت في عقد الزواج:

 في مكان و زمان انعقاد العقد.

 تطابق الإيجاب و القبول.

 إثبات الواقعة.

رأي الدكتور وهبة الزحيلي:

يرى أن عقد الزواج بالإجماع لا ينعقد و لا يصح فيه بالفعل أو بالمعاطاة كإعطاء المهر مثلاً، و لا يصح أيضاً بوسائل الاتصال الحديثة، أمام الشاهدين، بل لا بد فيه من النطق بالإيجاب و القبول، لخطورته و أهميته، و تأثيره الدائم على المرأة، و حفاظاً على حرمات الأعراض المصونة شرعاً.

و قال: و يلاحظ أن عقد الزواج الذي يتطلب شهادة شاهدين عدلين على سماع الإيجاب و القبول من الرجل و المرأة عند الحنفية، و ولي المرأة عند جمهور الفقهاء: لا يصح إجراؤه بوسائل الاتصال الحديثة، لما له من طبيعة خاصة.

فمجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدين مقبلين على التفاوض في العقد، و على هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية: هو زمن الاتصال مادام في شأن العقد[13].

و  إلى هذا الرأي ذهب (مجمع الفقه الإسلامي):

إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه...... القرار رقم 54/3/6 في دورته 6 عام 1990م.

أما نور الدين مختار الخادمي فيرى:

أن انعقاد عقد النكاح بالكتابة عن طريق الإنترنيت و الهاتف و غيرها من الوسائل الحديثة في الاتصال يلحق بمسألة (انعقاد النكاح بين الغائبين بالكتابة) [14].

و عن مجلس عقد النكاح قال:

مجلس عقد النكاح بطريق الإنترنيت و الهاتف و الفاكس و التلكس و البرقية و الرسالة هو: المجلس الذي يتم فيه إعلان القبول.

و ينبغي أن يكون الإشهاد على الإيجاب و القبول حاصلا و واقعا[15].

خامسا: زواج الهروب (الزواج خارج حدود البلد):

و هو يشبه (زواج المسير) المعروف في السودان، حيث إن السفر أكثر من مدة القصر تسقط وجوب وجود الولي؟

و قد انتشر زواج الهروب بصورة كبيرة في ماليزيا ليس في أوساط الشباب فقط بل تعداه إلى الكهول و غيرهم، لأن أسباب اللجوء إلى هذا النوع من الزواج لا تقتصر على الشباب في هروبهم من ولي المرأة الذي لا يرضى بالزواج، فتعد حيلة اللجوء إلى خارج البلاد حلاً لهم.

لأن الكبار في السن يرونه حلاً لهم لأجل التعدد، فالقانون الماليزي لا يسمح بتعدد الزوجات بدون رضا الزوجة، إذ لا يمكن لأي رجل تسجيل زواجه الثاني في المحكمة لعدم شرعيته في نظر المحكمة لغياب شرط ضروري هو رضا الزوجة الأولى بهذا الزواج.

صور أخرى للزواج تحتاج إلى بحث:

إن المتطلع على المجلات و الجرائد و شبكات الإنترنيت ليجد في بابي الفتاوى و مشاكل الشباب، الكثير من الأنواع لعلاقات بين الشباب و الفتيات، لا يمت الكثير منها إلى الزواج الشرعي الصحيح بأية صلة؛ و منها:

زواج المسيار، زواج فراند، زواج الوشم، زواج الدم، زواج شريط الكاسيت، و غيرها، مما يحتاج إلى دراسة فقهية اجتماعية و نفسية، في أسباب ظهورها، و اللجوء إليها.

المصدر: موقع المختار الإسلامي



[1] شلتوت، الفتاوى، ص270؛ عمرو، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ص43؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج1/ ص200، ج5/، ص1885؛ جاد الحق، بحوث و فتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، ج1/ ص269.

[2] شلتوت، الفتاوى، ص270؛ عمرو، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ص43؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج1/ ص200، ج5/، ص1885؛ جاد الحق، بحوث و فتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، ج1/ ص269.

[3] جاد الحق، بحوث و فتاوى إسلامية، ج1/ ص268- 269.

[4] جاد الحق، بحوث و فتاوى إسلامية، ج1/ ص268- 269.

[5] العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص 418. و في المسألة رأي لزفر من الحنفية في جواز هذا النكاح و بطلان الشرط. كذا هو رأي الكمال بن الهمام، فهذا النكاح يعد فاسدا لا باطلا، حيث قال: "و إنما أقول ينعقد مؤبدا و يلغو شرط التوقيت و أقرب نظير إلى هذا نكاح الشغار". انظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج3/ ص249.

[6] ابن قدامة، المغني، ج6/ ص 645.

[7] الشافعي، الأم، ج3/ ص90، ج4/ ص150، ج5/ ص118.

[8] ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج3/ ص199؛ ابن قدامة، المغني، ج6/ ص535. والحديث رواه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، جامع النكاح، رقم 48. أنظر: الإمام مالك، الموطأ.

[9] القرافي، الذخيرة، ج4/ ص 404.

[10] الطنطاوي، فتاوى علي الطنطاوي، ص 143.

[11] فتاوى الزرقا، ص 277.

[12] ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج32/ ص 107.

[13] بحوث فقهية من الهند، ص335- 344.

[14] بحوث فقهية من الهند، ص 358

بحوث فقهية من الهند، ص359.[15]



رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/67919/#ixzz40Ounf8Gh

قراءة 1973 مرات آخر تعديل على الجمعة, 19 شباط/فبراير 2016 03:24

أضف تعليق


كود امني
تحديث