قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الإثنين, 11 أيلول/سبتمبر 2023 20:14

حرب على الطفولة .. الشذوذ يغتال براءة الأطفال

كتبه  أ.د. يوسف الصقر
قيم الموضوع
(0 أصوات)

تحدث في الآونة الأخيرة هجمة شرسة على مستوى العالم لفرض قيم مصادمة للفطرة والقيم البشرية، تتمحور حول فرض الشذوذ بالقوة ونشره بين أوساط المجتمع العالمي، وتستهدف الأطفال بالدرجة الأولى، حيث بدأت بعض الدول الغربية وكندا وأمريكا سن قوانين تجيز للطفل في سن الرابعة من عمره اختيار تغيير جنسه، ولا يستطيع الأب أو الأم أن يمنعوا ذلك.

وهذا يخالف الفقرة (3) من المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص صراحة على أن “للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم”، فإذا رفض الأب تعليم ابنه ما يتعلق بالشذوذ وجب تحقيق ذلك بموجب هذا الإعلان.

‏ويتنافى أيضًا مع الفقرة (2) من المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين، أو معتقد يختاره”، فإذا كان دين الطفل يحرم الشذوذ، وجب احترامه وعدم جبره على مخالفته.

‏وذكرت الفقرة (4) من نفس المادة ما يخالف هذا التوجه الجديد، حيث نصت على أن “تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعتهم الخاصة”، فكيف يجبرون على تعلم ما يخالف دينهم وآدابهم وخلقهم؟

وتنص الفقرة (3) من المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن “تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة”، وإن كانت هذه المادة قد وضعت قيدًا مطاطًا، إلا أنه يحتم عدم مخالفة قناعات وأخلاق الآباء والأبناء.

كما نصت المادة (5) من اتفاقية حقوق الطفل على أن “تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة … حسبما ينص عليه العرف المحلي …”.

‏وجاء في الفقرة (2) من المادة (14) من اتفاقية حقوق الطفل ما يؤكد على أن “تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعًا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة”.

ونصت أيضًا الفقرة (1) من المادة (16) من اتفاقية حقوق الطفل على أنه “لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته”.

‏بينما اعتبرت الفقرة (3) من المادة (20) من اتفاقية حقوق الطفل صراحة القانون الإسلامي، وهذا في سياق حديثها عن الرعاية التي يحتاجها الطفل المحروم من بيئته العائلية، حيث نصت على أنه “يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي …”.

‏وأكدت الفقرة (ج) من المادة (29) من اتفاقية حقوق الطفل على “تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته”.

‏كما نصت المادة (34) من اتفاقية حقوق الطفل على أن “تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

(أ) حمل او إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.

(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة”.

ومن الجدير بالذكر، وجود بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

‏كل ما ذكر من مواد في بعض اتفاقيات الأمم المتحدة يدل بشكل صريح أو ضمني على منع الشذوذ، وبالأخص عند الأطفال. ولكن مع الأسف، تُسن قوانين محلية في بعض الدول لتدمير براءة الأطفال، وتجبرهم ليتحولوا من جنس إلى آخر، عن طريق حقن هرمونات لها تأثير على الصحة، كما تُجرى عمليات تغيير للأجهزة التناسلية. وعلى وجه آخر، يستنكرون ما يسمى ختان الأطفال، الذكور أو الإناث.

‏يُمنع الأطفال في بلادهم قبل سن 18 من الكحول ودخول البارات، ومن مشاهدة الأفلام الإباحية، كما يُمنعون من المعاملات المالية المستقلة، ويحرمون من التدخين ومشروبات الطاقة، ثم يُسمح لهم بحقن هرمونات مدمرة للجسد لتغيير جنسهم، دون مراعاة لمصلحة الطفل وبراءته التي تنص على وجوب مراعاتها اتفاقية حقوق الطفل، ودون مراعاة جميع النصوص الدولية المتعلقة بأهمية احترام طريقة الوالدين في تربية وتعليم أبنائهم، ودون مراعاة احترام دين الوالدين والطفل وثقافتهم المنصوص على اعتبارها في المواد التي بينت سابقًا.

هذا هو التناقض الصريح والصارخ بين التشريعات القانونية الغربية، والتجاوز العلني لقيم جميع الأديان السماوية وغير السماوية، ولثقافات الشعوب وقوانينها.

‏إذًا هي حرب على الفضيلة والدين والثقافة، واغتيال للطفولة من أجل السيطرة الخاصة من قبل أشخاص ليس لديهم قيم ومبادئ، تحت ستار من بعض المواد القانونية المطاطة، تغافلًا لهذا التناقض الصريح مع ما ذكر من قوانين نصت عليها اتفاقيات الأمم المتحدة التي تعتني بحقوق الإنسان وشأن الطفولة.

الرابط :https://rawasekh.com/%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b0%d9%88%d8%b0-%d9%8a%d8%ba%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/

قراءة 344 مرات آخر تعديل على السبت, 13 كانون2/يناير 2024 16:29

أضف تعليق


كود امني
تحديث