قال الله تعالى

 {  إِنَّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَـا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُـغَيِّـــرُوا مَــا بِــأَنْــفُسِــــهِـمْ  }

سورة  الرعد  .  الآيـة   :   11

ahlaa

" ليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، و إنما المهم أن نرد إلي هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الإيجابية و تأثيرها الإجتماعي و في كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم علي وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده و نملأ به نفسه، بإعتباره مصدرا للطاقة. "
-  المفكر الجزائري المسلم الراحل الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله  -

image-home

لنكتب أحرفا من النور،quot لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار

الأديبــــة عفــــاف عنيبـــة

السيـــرة الذاتيـــةالسيـــرة الذاتيـــة

أخبـــار ونشـــاطـــاتأخبـــار ونشـــاطـــات 

اصــــدارات الكـــــاتبــةاصــــدارات الكـــــاتبــة

تـــواصـــل معنــــــاتـــواصـــل معنــــــا


تابعنا على شبـكات التواصـل الاجتماعيـة

 twitterlinkedinflickrfacebook   googleplus  


إبحـث في الموقـع ...

  1. أحدث التعليــقات
  2. الأكثــر تعليقا

ألبــــوم الصــــور

e12988e3c24d1d14f82d448fcde4aff2 

مواقــع مفيـــدة

rasoulallahbinbadisassalacerhso  wefaqdev iktab
الخميس, 28 أيار 2015 15:18

المرأة وإشكالية تولي المهام الحساسة في الدولة

كتبه  الدكتورة أم كلثوم بن يحي
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

 

 

 

 

جزء من بحث  الهدي النبوي في علاج الإشكالات العصرية حول الدور المجتمعي للمرأة، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول للسيرة النبوية، تحت شعار:" تنزيل مقاصد الشرع و تعميق محبة الرسول صلى الله عليه و سلم، 29-30 صفر1434هـ الموافق: 11-12 يناير 2013م، الخرطوم، السودان.
 
أحدث الإسلام ثورة سياسة و اجتماعية لم يشهد لها التاريخ مثيل فيما يتعلق بالمرأة و سما بإنسانيتها فوق كل ما كان معهودا، و كفل لها حقوقا كانت قبله من المحظورات و جعلها شقيقة الرجل، و شريكته في شرف الاستخلاف على الأرض، و جعلهما مسئولان على السواء على ما عهد به المولى عز و جل إلى الإنسان، قال تعالى: ﴿ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، (البقرة:30).
و وفق هذا الفهم العميق للإسلام خرَّجتْ المدرسة النبوية نساء كن في عظمة هذه المدرسة و عظمة صاحبها، بين فقيهات و راويات الحديث، و بين مجاهدات بالمال و النفس، و بين سياسيات و شاعرات، إضافة إلى كونهن نجحن بامتياز في مهامهن كزوجات و أمهات، فكن أمهات و مربيات مرشدات لجيل التابعين خير الأجيال بعد جيل الرسول صلى الله عليه و سلم.
إن المرأة المحمدية لم تكن أبدا محلا للامتهان، و لا وعاءً للإنجاب فقط، بل كانت عنصرا مؤسسا للدولة الإسلامية، و حتى زواجه صلى الله عليه و سلم و تعدده كان لأهداف سامية تتنوع بين هدف اجتماعي و آخر ديني أو سياسي، حيث عملت أمهات المؤمنين دوار رائدا في نشر الدعوة المحمدية و الدفاع عنها لما جلسن للفتيا و رواية الحديث، كما وضعن إلى جانب الرسول أسس الدولة لما اشتركن في الحياة السياسية،  و اشتركن معه في غزواته و حروبه، ثم أكملن المشوار بعزم أكبر و إصرار أكثر بعد وفاته صلى الله عليه و سلم.
أولا: منصب الإفتاء
لا خلاف بين الفقهاء من متقدمين و متأخرين في جواز جلوس المرأة للفتيا مستندين في ذلك إلى جلوس نساء النبي و غيرهن من الصحابيات للفتوى، و اعتماد الصحابة لها في ما أشكل عليهم من أمورهم، و تعتبر السيدة عائشة أفقه النساء على الإطلاق، و أكثرهن علما بالكتاب و السنة، و قد بقيت بعد الرسول صلى الله عليه و سلم ما يقارب الخمسون سنة تجلس للفتيا لصحابته الكرام و السادة التابعين، و تساعدهم على حفظ السنة النبوية بعد الرسول صلى الله عليه و سلم، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين:" و الذين حفظت عنهن الفتوى من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه و سلم  مئة و نيف و ثلاثون نفسا ما بين رجل و امرأة و كان المكثرون منهم سبعة، و منهم عائشة أم المؤمنين  رضي الله عنها"،([1]) كما جلست السيدة حفصة و غيرها من أمهات المؤمنين([2]).
و يقول محمد خيرت ": و يصح إفتاء المرأة بالإجماع، لأن الإفتاء ليس من باب الولاية في شيء، بل يصح أن يكون المفتي أمة سوداء خرساء، بشرط أن تستطيع الإبانة عن الحكم الشرعي بما يفهمه المستفتي([3])، و يقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس:" يشترط شرط الذكورة: فيمن يتولى منصب القضاء عند الجمهور، و لا يشترط ذلك في المفتي، و المرأة لا تلي القضاء عند الجمهور، و تلي الإفتاء عند الفقهاء بالاتفاق" ([4]).
ثانيا: منصب القضاء
مسألة تولي المرأة للقضاء من المسائل الفقهية الاجتهادية التي تناولها فقهاء الأمة بالبحث قديما و حديثا، و ما زالت تشكل موضع اجتهاد الكثير من الفقهاء المعاصرين و تخضع للعديد من المتغيرات السياسية و الاجتماعية التي تمر بها الأمة.
و لا جرم أن القضاء منصب عظيم إذا قام العبد بحقه، لكنه خطير و السلامة فيه بعيدة إلا من عصمه الله تعالى([5])، و يظهر ذلك جليا في قوله صلى الله عليه و سلم: "من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين"([6]) في إشارة إلى العبء الذي يحمله القاضي، و قال فيه مكحول:" لو خيرت بين القضاء و بين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي"([7]) ، و قد وعى الصحابة خطورته فتدافعوه و أعرضوا عنه كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، و من بعده أفقه الناس و أشدهم حرصا على العدل في زمانهما الإمامان أبو حنيفة و الشافعي.
و إذا كان فقهاء السنة و الجماعة أجمعوا على عدم جواز تولي المرأة للإمامة الكبرى فقد اختلفوا في توليها منصب القضاء إلى أقوال:
1- فقهاء الأمة من المتقدمين:
المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء([8]) من المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء مطلقا.
المذهب الثاني: ذهب الحنفية([9]) إلى جواز تولي المرأة القضاء فيما يجوز لها فيه الشهادة قياسا على أن شهادة المرأة لا تصح في الحدود و القصاص و بالتالي قضاؤها لا يصح فيهما([10])، و قد وافقهم في ذلك ابن زرقون من المالكية.
المذهب الثالث: ذهب الظاهرية([11])، و معهم الحسن البصري، و ابن القاسم من المالكية([12])، و ابن جرير الطبري ([13])إلى جواز تولي المرأة منصب القضاء مطلقا.
المذهب الرابع: ذهب بعض الشافعية([14]) إلى جواز تولي المرأة القضاء حالة الضرورة، و مثلوا لها بأن لا يوجد من الرجال من تتوافر فيه شروط تولي القضاء، و أن يولي السلطان من لا يتوافر فيه هذه الشروط كالمرأة([15]).
و قد استدل كل فريق بأدلة من الكتاب  و السنة و القياس، كما ناقش كل فريق أدلة مخالفيه، ولا يتسع المقام لذكرها كلها ([16]).
2- فقهاء الأمة المعاصرين:
لفقهاء الأمة المعاصرين وجهات نظر متباينة حول مسألة تولي المرأة منصب القضاء، نحاول على عجالة ذكر بعضها:
المانعون مطلقا: و منهم الأستاذ محمد البنا و الشيخ محمد أبو زهرة ([17])، و الأستاذ مصطفى السباعي، و الشيخ عطية صقر، و الدكتور محمد أبو فارس([18])، و يرون أن المرأة لا يجوز لها تولي القضاء مهما كانت الظروف وللدكتور أبو فارس وجهة نظر قوية عندما يقول:" و لو كانت المرأة تصح ولايتها للقضاء، لم تخل جميع الأزمنة من ذلك"، و يقول الدكتور مصطفى الزرقا:" أن المرأة  إذا وليت القضاء فقضاؤها ليس باطلا، و لكن لا يعني هذا أن المرأة ينبغي لها تولي القضاء".([19])
المجيزون مطلقا:
من هؤولاء الدكتور محمد عزة دروزة، و الدكتور محمد علي الجندي، و استدلوا بأن سيدنا عمر ولى الشفاء حسبة السوق([20]).
المجيزون بشروط:
ذهب الدكتور القرضاوي إلى تجويز تولي المرأة القضاء بشروط: ([21])
1-              أن تكون قد بلغت سن اليأس حتى لا تكون عرضة للاضطرابات النفسية، و المتاعب التي تصاحب الحمل و الحيض.
2-              وجود المجتمع البالغ من التطور درجة تسمح له بقبول ذلك.
3-              وجود الحاجة إلى تقليد المرأة منصب القاضي.
         و بعد هذا العرض المختصر لأقوال علماء الأمة من المتقدمين و من المتأخرين أرى أن تنئ المرأة بنفسها عن اختيار مهام سياسية اختلف فيها الفقهاء كثيرا و هم للمنع أميل، خصوصا و أنه لم يثبت أن تولت المرأة منصب القضاء في عهد الرسول أو الخلافة الراشدة على عكس منصب الإفتاء أو الحسبة هذا من جهة.
 و من جهة أخرى فإن سوق العمل و المنافسة تتوفر على آلاف فرص العمل التي يمكن أن تثبت المرأة فيها ذاتها و تحقق مصلحة الأمة و تساهم في بنائها من غير أن يخالجها شعور بأن ما تقوم به قد يكون عملا لا يجوز لها شرعا مزاولته، و هو شعور يخالج المرأة المؤمنة مهما بلغت من العلياء و مهما نجحت و مهما فتحت أمامها الأبواب إذا لم تكن مطمئنة شرعا لما تقوم به.
 


 ([1]) إعلام الموقعين، ابن القيم:(1/12).

([2]) السمط الثمين، الطبري:محب الدين، ص: (125-130)، الطبقات، ابن سعد:(8/56).

([3]) مركز المرأة في الإسلام، محمد خيرت، القاهرة، دار المعارف، 1975م، ص: 65.

([4]) القضاء في الإسلام، أبو فارس: محمد، مكتبة الأقصى، 1978م، ص:16.

([5]) حكم تولية المرأة القضاء، دراسة فقهية مقارنة، الشلش، محمد محمد، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، 1428هـ، 2007م.

([6]) رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة برقم:(2308)، وقال فيه الألباني: صحيح، ينظر: سنن ابن ماجه، ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحـ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر:(2/774)، و صحيح و ضعيف الجامع الصغير و زياداته، الألباني، ناصر الدين المكتب الإسلامي، ص: 1114.

([7]) تاريخ دمشق، ابن عساكر : أبو القاسم علي بن حسن الشافعي، تحـ: علي الشيري، دار الفكر:(35/205).

([8]) ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المغربي: محمد بن عبد الرحمن، دار الفكر، بيروت، ط(2)، 1398هـ:(6/86)، مغني المحتاج، الشربيني، محمد الخطيب، دار الفكر، بيروت:(4/377)، المغني، ابن قدامة: عبد الله ابن أحمد المقدسي، دار الفكر بيروت، ط(1)، 1405هـ:(10/92).

([9]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، دار الكتب العلمية (7/3).

([10]) مكانة المرأة في الكتاب والسنة الصحيحة، بلتاجي، محمد،  دار السلام، القاهرة، 2000 م،ط(1)، ص 345 .

([11]) المحلى، ابن حزم:(9/429).

([12]) مواهب الجليل، المغربي:(6/87).

([13]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد: أبو الوليد محمد، دار الفكر، بيروت: ( 2/ 344).

([14])  مغني المحتاج، الشربيني:(4/377).

([15]) الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي، القضاة: محمد طعمة سليمان، دار النفائس للتوزيع، الأردن، ط(1)، 1998م،ص: 131.

([16]) ينظر بالتفصيل:  حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، العيد: نوال بنت عبد العزيز، بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية و الدراسات الإسلامية المعاصرة، ط(1)، 1427هـ-2006م،  ص: 495- 504،  الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي، القضاة،ص: 129-143، دور المرأة السياسي في الإسلام، دراسة مقارنة، ايمان رمزي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2006م،ص: 91-94.

([17]) مجلة لواء الإسلام، ع:12، سنة 1962م،ص: 764- 775.

([18]) القضاء في الإسلام، أبو فارس: محمد، مكتبة الأقصى، 1978م، ص:36.

([19]) الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي، القضاة، ص: 136.

([20]) قضاء المرأة، شنن:ناذرة، مجلة المسلمون، المجلد الثاني، العدد التاسع،1964م، ص:81.

([21]) تعيين المرأة في منصب القضاء، مجموعة من المفتين، موقع اسلام أون لاين: . www.islamonline.com، http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/220-2014-01-26-18-21-41/2014-01-26-18-26-08/661-

http://www.wefaqdev.net/st_ch576.html

 

قراءة 2797 مرات آخر تعديل على الإثنين, 31 آب/أغسطس 2015 10:27

أضف تعليق


كود امني
تحديث